قراءة في أوراقها :
تطور الفكر التنظيمي لجبهة التحرير الإرترية
قلم /عثمان صالح .
الحلقة الثالثة عشرة
الباب الثاني
ويتناول هذا الباب في فصلين عبر (١٤) مادة القواعد التي يتأسس عليها المجتمع الارتري من ناحية والاقتصاد الارتري من ناحية اخرى من منظور الجبهة وهي مقومات يجب حمايتها بتعاون كل من الدولة والمجتمع والفرد . هذه الاسس وفق رؤية الجبهة تقوم اجتماعيا على اضلاع ثلاثة هي:
*/ ان المجتمع الارتري يؤسس على الوحدة والتضامن الاجتماعي.
*/ ان الاسرة اساس المجتمع وتكلف الدولة بحمايتها ورعاية الامومة والطفولة والنشء .
*/ المرإة الارترية نصف المجتمع وعلى الدولة حمايتها وتطوير دورها بما لايتعارض مع الدين وقيم المجتمع.
اما فيما يتعلق بالاسس الاقتصادية فهناك عدة مفاهيم وقناعات ومبادئ تقررها الوثيقة:
بخصوص الملكية:
*/الملكية لها وظيفة اجتماعية ايجابية وينبغي على الدولة ان تساعدها على ذلك من خلال القوانين .
*/ الملكية العامة والختلطة والخاصة عليها ان تلعب ادوارا تكاملية لتحقيق هدف خدمة المجتمع.
*/ القوانين يجب ان تحمي الملكية الخاصة من أي اعتداء عليها فلا تنزع ولا تصادر الا لمصلحة عامة وبقانون وبتعويض عادل.
على صعيد دور الدولة:
*/ الدولة توجه الاقتصاد لمصلحة المجتمع وتستثمر الثروات الطبيعية لصالح الشعب وتحميها.
*/ لا تفرض التزامات وتكاليف مالية على المواطن الا بموجب قانون وحينها تصبح واجبا يجب النهوض به.
*/ حق الارث مكفول وفق تعاليم وشرائع الدين لكل من المسلمين والمسيحيين.
*/ العملة الوطنية تحدد بقانون.
*/ تعتبر المادة (١٥) ان الخدمة الوطنية واجب على كل الارتريين والاستشهاد من اجل الوطن قيمة عليا ويجب ان تحرص الدولة والمجتمع على تربية النشء على حب الوطن والدفاع عنه.
الباب الثالث
هذا الباب يتناول عبر (16) مادة الحقوق الاساسية للانسان الارتري التي يقررها الدستور لكل ارتري ويوجب على الدولة اتاحتها والسماح له بممارستها بل ورعايتها ونستعرض هنا اهم (المضامين) التي شملها وعلى من رغب في الاطلاع على النصوص مراجعة الوثيقة في موقع جبهة التحرير الارترية aljabha.net:
- تساوي الارتريين في الحقوق و الواجبات العامة وعدم جواز التمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ، وضمان تكافؤ الفرص بينهم.( ملاحظة: وهذا مبدأ عام ينبغي عدم الاخلال به ولكن في بعض الاحيان وفي تفصيليات بعينها قد تتطلب المصلحة العامة تمييزا ايجابيا)
- الاصل هو براءة المتهم حتى يثبت العكس في محاكمة قانونية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، والعقوبة شخصية، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.
- عدم جواز ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي ، وكفالة حق الدفاع عن النفس وفقا للقانون.
- عدم جواز انتهاك حرية وسرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية بمنعها أو مراقبتها أو تأخيرها أو إفشاء سرها إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
- عدم جواز إبعاد الإرتري من إرتريا أو منعه من العودة إليها ، أو منعه من التنقل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
- كفالة حرية الرأي والاجتماع والتظاهر والنشر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق تحديدات القانون.
*كفالة حق التعليم لكل المواطنين والزام الدولة بإنشاء المؤسسات الخاصة به في كل مراحله وتشجيع البحث ورعاية المبدعين. - ضمان الرعاية الصحية للإرتريين وتتكفل الدولة بالضمان الاجتماعي في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة.
- حق المواطن في اختيار وممارسة العمل في حدود القانون وعدم جواز إكراهه على عمل إلا في أحوال يبينها القانون للمصلحة العامة وبأجر عادل.
وبخصوص القوات المسلحة ينص على المبادئ التالية:
أ / القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب الإرتري مهمتها الأساسية حماية الوطن و الحفاظ على سلامة أراضيه والمشاركة في تعميره ويحدد القانون شروط الخدمة في القوات المسلحة.
ب – لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات نظامية أو أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ج- خدمة العلم إلزامية ينظم القانون طريقة أدائها.
د- الشرطة قوة نظامية واجبها الحفاظ على النظام العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ونشر الطمأنينة ومساعدة الأجهزة والمؤسسات العدلية في أداء واجبها، وينظم القانون شروط الخدمة فيها.
هـ- جهاز الأمن ينظم القانون مهامه وواجباته وشروط العمل فيه. - لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة في اوراقها :
تطور الفكر التنظيمي لجبهة التحرير الارترية.
بقلم/ عثمان صالح .
الحلقة الرابعة عشرة .
الباب الرابع
يتناول هذا الباب في (36)مادة وثلاثة فصول السلطات الثلاث في الدولة الارترية(التشريعية والتنفيذية والقضائية). وباقتضاب نتناول الملامح الاساسية لهذه السلطات ولمن اراد التفصيل مراجعة الوثيقة في موقع الجبهة المشار اليه آنفا:
أولا / السلطة التشريعية(المجلس النيابي):
يلاحظ هنا ان الدستور حدد بعض المسائل المركزية(الاسم/عمر المجلس/ التمثيل/الناخب/ الهيئة المشرفة على الانتخابات)، واحال مسائل اخرى مهمة متعلقة بالمجلس( عدد الاعضاء/ شروط الترشح والانتخاب/طريقة عمل المجلس ولجانه وصلاحياته / الدوائر الانتخابية/ هيئة الانتخابات) الى قانون يسن لاحقا.
*/ يتكون المجلس النيابي الإرتري من ممثلي الشعب الإرتري في كافة قطاعاته المنتخبين انتخابا حراً مباشراً وهو السلطة التشريعية العليا في البلاد.
*/ يحدد عدد أعضائه وشروط الترشيح والانتخاب وطريقة عمله وصلاحياته والدوائر الانتخابية بقانون.
*/ مدة عمل المجلس ( 4 )سنوات (أربعة سنوات ) ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع يعقب انتخابه ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب التي يتعذر معها إجراء الانتخابات ويتم ذلك بقانون. .
*/ عضو المجلس النيابي يمثل الشعب الإرتري كله ويرعى المصلحة العامة.
*/ الناخبون هم الإرتريون الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم والمسجلون في السجل الانتخابي وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.
*/ ينتخب المجلس الجديد قبل 60يوماً (ستين يوماً) من انتهاء مدة المجلس السابق.
*/ تشرف على الانتخابات هيئة مستقلة يحدد عددها ومهامها وصلاحياتها وسلطاتها ومدتها ومواصفاتها قانون.
مهام وصلاحيات المجلس النيابي:
أ/ انتخاب رئيس الجمهورية
ب/ وضع نظامه الداخلي وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافآت ومخصصات رئيسه وأعضائه .
ج/ النظر خلال(15) يوماً – خمسة عشرة يوماً – في مشروعات القوانين المقدمة إليه من رئيس الجمهورية ويتم الرد عليها بالقبول أو الرفض وما يترتب على ذلك وفق ما يحدده القانون .
د/ إقرار الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية
هـ- إقرار العفو العام.
و- انتخاب رئيسه ومساعديه ورؤساء لجانه ومساعديهم .
ز- قبول أو رفض استقالة أعضائه بصورة فردية . ح- إقرار المعاهدات والاتفاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
*/ لا يحاسب أعضاء المجلس على ما يبدونه من أراء ومقترحات أثناء ممارستهم مهامهم في المجلس.
يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز ملاحقتهم جنائياً قبل إذن مسبق من المجلس إلا في حالة التلبس وفي هذه الحالة يخطر المجلس بذلك للعلم..
*/ إذا شغر مقعد ينتخب له عضو من نفس الدائرة خلال 60 يوماً ( ستين يوماً) على أن لا تكون المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
*/ يدعو رئيس الجمهورية المجلس النيابي للانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج انتخابات المجلس العامة فإن لم يصدر قرار الدعوة من رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين أعتبر المجلس مدعواً للاجتماع حكماً بعد اليوم الذي يلي الأسبوعين المذكورين وينتخب في أول جلسة رئيسه ومساعديه.
*/ يعقد المجلس دورتين عاديتين كل عام لا تقل كل منهما عن ثلاثة أشهر ولرئيس الجمهورية حق دعوة المجلس لجلسات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويناقش الموضوع الذي دعي من أجله. ويدعى الى دورات المجلس وتنفض بقرار من رئيس الجمهورية.
*/ رئيس المجلس النيابي أو أي عضو من أعضائه مسئولون أمام المجلس عن خرقهم الدستور أو أي تصرف أخر يراه المجلس منافيا لشرف المسئولية.
*/ يؤدي أعضاء المجلس النيابي قبل ممارسة مهامهم القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن التزم واحم الدستور والقوانين وأن أحافظ على شرف المسئولية وأؤديها بتفان وإخلاص واسهر على حماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها وأن أسعى إلى تعميق الإرث النضالي للشعب الارتري والله على ما أقول شهيد(.
*/ يشترط في من يرشح لعضوية المجلس النيابي أن يكون :
أ- إرتريا بالميلاد ومن أبوين ارتريين بالميلاد . ب- أكمل خمسا وعشرين سنة شمسية . ج- غير متزوج من أجنبية .
د- غير محكوم عليه في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو خيانة الوطن.
هـ- متمتع بالأهلية والمزايا التي قررها القانون لجميع الإرتريين.
*/ يحق لأعضاء المجلس النيابي استدعاء أي من الوزراء للرد على استفساراتهم حول سير أمور وزارته.
*/ يحق للمجلس استدعاء الاختصاصيين من غير أعضائه لاجتماع المجلس بغرض معرفة الجوانب الفنية في اختصاصهم ضماناً لحسن أداء المجلس لدوره .
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة في اوراقها :
تطور الفكر التنظيمي لجبهة التحرير الارترية.
بقلم/عثمان صالح .
الحلقة الخامسة عشرة .
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية:
رئيس الجمهورية
يلاحظ هنا ان الدستور اعتبر (رئيس الجمهورية) بكل ما يدخل في مهامه وصلاحياته المنصوصة والمفهومة بما في ذلك الحكومة التي يديرها ويشرف على اعمالها اعتبره (السلطة التنفيذية)
*/ هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية .
*/ ينتخب لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية الأتي:
أ/ إرتري بالميلاد من أبوين إرتريين بالميلاد.
ب/ أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً .
ج- غير متزوج من أجنبية.
د- غير محكوم عليه في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو خيانة الوطن.
هـ- متمتع بالأهلية والمزايا التي يقررها القانون لجميع الإرتريين.
المهام والصلاحيات:
*/ يعمل رئيس الجمهورية على وحدة البلاد وصيانة استقلالها ويمثل رمزاً لتجسيد هذه المعاني.
*/ يعين نائباً له أو أكثر ويعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين وقادة القوات المسلحة ويعفيهم .
*/ يعلن حالة الحرب والطوارئ ويقبل الهدنة ويعرض ذلك على المجلس النيابي.
*/ يعد بالتعاون مع مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة ويحيلها الى المجلس النيابي.
/* إعداد الخطط العامة للدولة في كافة المجالات . ب/ المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يرفعها اليه المجلس النيابي.
*/ الإشراف على كافة شئون الدولة والتاكد من حسن تطبيق الدستور والقوانين.
*/ يعين الممثلين الدبلوماسيين لإرتريا لدى الدول ويقبل ممثلي الدول الأخرى لدى ارتريا.
*/ يصدر العفو الخاص ويصادق على أحكام الإعدام ويخففها .
*/ إذا خلى منصب الرئيس يقوم بمهامه نائبه لفترة انتقالية لا تزيد عن(60ٌ)يوماً ينتخب خلالها رئيس جديد وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس يقوم بالمهام رئيس المجلس النيابي على أن الا يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية .
*/ لرئيس الجمهورية وفي خطاب عام للشعب الإرتري ولأسباب تتعلق بمصلحة الوطن وسلامته حل المجلس النٌيابي والدعوة لانتخابات مجلس نيابي جديد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر .
*/ يؤدي رئيس الجمهورية قبل ممارسة مهامه القسم المنصوص عليه في المادة (54)أمام المجلس النٌيابي .
الفصل الثالث
السلطة القضائية :
*/ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
*/ حق التقاضي مكفول للجميع .
*/ يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة وترقياتهم وعزلهم ومخصصاتهم وتقاعدهم وأوضاعهم المالية.
*/ يحدد القانون الادعاء العام وواجباته وصلاحياته.
*/ يحدد القانون تشكيل المحكمة العليا وواجبها ونظام عملها.
الباب الخامس
أحكام عامة :
*/ تطبق أحكام المادة (55)على كل من يراد تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيراً أو قائداً